السيد أحمد الموسوي الروضاتي

157

إجماعات فقهاء الإمامية

مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات ، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك . * لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين * البقر إذا بلغت الثلاثين ففيها تبيع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 18 : المسألة 14 : كتاب الزكاة : لا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة . . . دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وقد أجمعنا على أن الثلاثين فيها تبيع . . . * زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 19 ، 20 : المسألة 15 : كتاب الزكاة : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين فيه شيء حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثم على هذا الحساب ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 20 ، 21 : المسألة 16 : كتاب الزكاة : إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين * إذا زادت الغنم عن المائة والعشرين واحدة ففيها شاتان إلى مئتين * إذا زادت الغنم عن المنتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة * إذا زادت الغنم عن الثلاث مائة واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع مائة * إذا بلغت الغنم أربع مائة ففي كل مائة شاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 21 : المسألة 17 : كتاب الزكاة : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة ، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .